حكم
التحكيم النهائي
وفق نظام
التوفيق والتحكيم
لغرفة
تجارة وصناعة دبي
***
*** *** *** ***
ورقة عمل
مقدمة
لندوة
التحكيم التجاري الدولي حول
نظام
التوفيق والتحكيم
لغرفة
تجارة وصناعة دبي(28 و 29 مايو 1995)
|
المحامي حمزة حداد
مركز القانون والتحكيم
عمّان – الأردن
تلفون: 672222 (6 962)
فاكس: 699222 (6 962) |
صدر نظام التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة وصناعة دبي (النظام),
وابتدأ العمل به بعد نشرة في الجريدة الرسمية بناء على
المرسوم الأميري رقم 2/94 الصادر في 22 / 2 /1994
بالمصادقة على النظام المذكور. ويتكون النظام من (56) مادة
موّزعة على سبعة فصول, معنونة بأحكام عامة (الفصل الأول),
ولجنة التوفيق والتحكيم التجاري في الغرفة (الفصل الثاني),
وأمانة اللجنة (الفصل الثالث), وهيئات التوفيق والتحكيم
وتشكيلها (الفصل الربع), وإجراءات التوفيق (الفصل الخامس),
وإجراءات التحكيم (الفصل السادس), وتكاليف التوفيق والتحكيم
(الفصل السابع).
وتتناول ورقة العمل هذه قرار التحكيم النهائي (ويطلق عليه
النظام حكم التحكيم), الذي عالجته المواد (44- 47), ونبيّن
أحكامه في فرعين على النحو التالي:
الفرع الأول: صدور الحكم.
الفرع الثاني: الطعن بالحكم.
الفرع
الأول: صدور الحكم
بيّن النظام الأحكام الخاصة بصدور الحكم سواء من حيث تسوية
النزاع ودياً, أو من حيث الشروط الخاصة بالحكم, وهو ما نبحثه
في بندين مستقلين.
البند الأول:
تسوية النزاع ودياً
تجيز المادة (44) من النظام لهيئة التحكيم أن تدعو أطراف
النزاع للتفاوض
النزاع للتفاوض